السيد محمد حسن الترحيني العاملي
576
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والأقوى بسطه ( 1 ) على عملهما ، فيستحق المعين بنسبة عمله ، قصر عن النصف أم زاد . وهو خيرة المصنف في الدروس ( 2 ) ، ومثله ( 3 ) ما لو عمل معه المالك . ( ولا شيء للمتبرع ، وتجوز الجعالة من الأجنبي ( 4 ) ) فيلزمه المال ، دون المالك إن لم يأمره به ( 5 ) ، ولو جعله من مال المالك بغير إذنه فهو فضولي ( 6 ) ، ( ويجب عليه ) أي على الجاعل مطلقا ( 7 ) ( الجعل مع العمل المشروط ( 8 ) ) حيث يتعين ( 9 ) ، وإلا ( 10 ) فما ذكر بدله ( 11 ) ( وهي جائزة ( 12 ) من طرف العامل مطلقا ) قبل التلبس